أحمد بن عبد الرزاق الدويش
94
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
والأخلاق ، وإذا وقع شيء من ذلك فالواجب إنكار هذا المنكر حسب الاستطاعة ، بالنصيحة والأساليب المناسبة ، فإن استجيب للناصح فالحمد لله ، وإلا فليخرج من المكان الذي ترتكب فيه المعاصي والمنكرات ، { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } ( 1 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز لباس المرأة وما يتعلق به السؤال السادس من الفتوى رقم ( 1843 ) س 6 : هل يجوز للمرأة لبس الثوب الضيق ؟ وهل يجوز لها لبس الثوب الأبيض ؟ ج 6 : لا يجوز للمرأة أن تظهر أمام الأجانب أو تخرج إلى الشوارع والأسواق وهي لابسة لباسا ضيقا يحدد جسمها ، ويصفه لمن يراها ، لأن ذلك يجعلها بمنزلة العارية ، ويثير الفتنة ، ويكون سبب شر خطير ، ولا يجوز لها أن تلبس لباسا أبيض إذا كانت
--> ( 1 ) سورة الطلاق الآية 2